ورد سؤال من مشترك يسأل عن الورثة المستحقين وكيف يوزع راتب الضمان بينهم؟

ورد سؤال من مشترك يسأل عن الورثة المستحقين وكيف يوزع راتب الضمان بينهم؟

ج- حدد قانون الضمان المستحقين وهم أفراد عائلة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وذلك على النحو الآتي:

أ- الأرملة/الأرمل.
ب- الأبناء والبنات.
ج- الوالدان.
د- المعالون من الإخوة والأخوات.
ه- الجنين حين ولادته حياً.

فإذا توفي المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال يوزع الراتب بينهم فيعطى لكل مستحق نصيبه من الراتب حسب الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان.

وعلى سبيل الأمثلة : إذا ترك المتوفى أرملة أو أرمل وأكثر من ولد مستحق يوزع الراتب نصفه للأرملة أو الأرمل المستحق والنصف الأخر للأولاد المستحقين.وفي حال وجود أرملة أو أرمل مستحق وولد واحد ووالدين، يخصص نصف الراتب للأرملة أو الأرمل المستحق وثلث الراتب للولد وسدس الراتب للوالد أو الوالدة أو الاثنين.وفي حال وجود أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق، يخصص للأولاد ثلاثة أرباع الراتب والسدس للوالد أو الوالدة أو الوالدين.وفي حال وجود ولد واحد فيعطى النصف من الراتب، وفي حال وجود أكثر من ولد يخصص لهم كامل الراتب. وفي حال وجود أرملة أو أرمل مستحق فقط يخصص لها أو له ثلاثة أرباع الراتب.

وثمة شروط لا بد من توافرها لكل مستحق فالأرملة والبنات والأخوات العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة يخصص لهن الحصص دون شروط ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها أو عملها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.

أما الأرمل فيشترط لاستحقاقه نصيبه من راتب تقاعد أو اعتلال زوجته المتوفاة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي أخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة ، فإذا كان الأجر أو الدخل أو راتب التقاعد أقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيصرف له بمقدار الفرق بينهما.ويوزع ما تبقى على المستحقين الآخرين.

 وبالنسبة للأولاد الذكور أو الإخوة الذكور المستحقين يشترط لاستحقاق النصيب أن لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة.ويتم صرف النصيب لحين إكمال تلك السن.على أن يستمر صرف النصيب في حالة العجز الكلي لأي منهم.

وبخصوص الجنين لا يعتبر مستحقاً إلا بعد ولادته حياً.
وأخيراً بالنسبة للوالدين يصرف لكل منهما نصيبه دون شروط وحسب الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان.
ويلاحظ مما سبق أن قانون الضمان منح الأرملة والبنات والأخوات العازبات والوالدين أنصبتهم المستحقة دون شروط.

وتدعو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الراغبين بالتعرف على حقوقهم والمزايا التي يوفرها الاشتراك بالضمان الاجتماعي الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من داخل المملكة من أي هاتف أرضي وكذلك على الرقم (065008080) من داخل وخارج المملكة من أي هاتف ارضي أو خلوي ضماناً لحقوقهم ومعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان .

تاريخ الإضافة 20/04/2021 - 12:00 ص
عددالمشاهدات 71604 مشاهدة
نشر هذة الصفحة
هل لديك اي استفسار؟ هل تحتاج الى مساعدة ؟