شروط العضوية


أولا:  يحق لكل مواطن او مواطنة اردني الجنسية اكمل او اكملت 27 سنة من عمره أو عمرها أن ينتسب/ تنتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية :

  1. أن يكون كامل الأهلية.
  2. أن يكون ذا اخلاق حميدة حسن السيرة السلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
  3. أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين او عضو من اعضاء مجلس إدارة الجمعية .
  4. أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة .
  5. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بحد أدنى من جامعة معترف فيها في أحد التخصصات التالية (محاسبة , حقوق , علوم إدارية , إقتصاد , علوم مالية ومصرفية) .
  6. يقدم طلب الإنتساب للجمعية على النموذج المعد لهذه الغاية من قبل مجلس الإدارة الذي يقرر قبول الطلب بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة وللهيئة قبول الطلب أو رفضه دون إبداء الأسباب وبعد الإستئناس برأي لجنة العضوية وعلى مجلس الإدارة إصدار القرار بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإذا إنقضت هذه المدة ولم يصدر المجلس قرار بهذا اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً .
  7. يتقدم صاحب الطلب والموافق عليه من مجلس  الإدارة لإمتحان ينظم من قبل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة , ينظم بواقع مرتين سنوياً تعقد في شهر حزيران وتشرين ثاني ويشترط النجاح بمعدل لا يقل عن 65% .
  8. يرفق مع طلب الإنتساب صورة مصدقة عن المصدقة أو الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات الأردنية , ومعادلة الشهادات من مجلس التعليم العالي لغير خريجي الجامعات الأردنية , وصورة عن هوية الأحوال المدنية .
  9. يعفى من الإمتحان  المشار إليه في البند السادس من عمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوظيفة مقدر أو مدقق لمدة (5 سنوات) أو أكثر .
  10. لا ينطبق شرط الإمتحان وشرط الخدمة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الأعضاء المؤسسين الذين قاموا بالتوقيع على طلب وعقد التأسيس او على النظام الداخلي.
     

ثانيا: يجوز لمن تقرر رفض طلبه بالإنتساب لعضوية الجمعية الطعن بهذا القرار إلى مجلس الادارة خلال (30 يوماً) من تاريخ الرفض ويكون لمجلس الإدارة الحق في فسخ او تصديق القرار ويكون القرار قطعياً .
 

ثالثا: يجوز لمجلس الإدارة للجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين زائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وفقاً للأسس التي تقررها , وعلى انه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الإنتخابات أو الترشيح لإنتخاب الوظائف الإدارية في الجمعية .
 

رابعا: يجوز لمجلس الإدارة قبول عضوية أي شخص إعتباري أو أكثر بالإنضمام للجمعية كعضو عامل وفقاً للأُسس التي يقررها وبموافقة مجلس الإدارة .
 

تاريخ الإضافة 23/09/2018
عددالمشاهدات 16813 مشاهدة
نشر هذة الصفحة
هل لديك اي استفسار؟ هل تحتاج الى مساعدة ؟