قانون جديد للحفاظ على أملاك الدولة

قانون جديد للحفاظ على أملاك الدولة

قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للحفاظ على أملاك الدولة، وأحالته إلى مجلس النواب بعد مرور 59 عاما على صدور القانون الساري المفعول.

وبحسب يومية الراي، عرف مشروع القانون الجديد أملاك الدولة بأنها (الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها».

ووفقا لمشروع القانون يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة صلح قاضيا متخصصا للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.

وعند نفاذ أحكام هذا القانون تحال القضايا المتعلقة بأراضي وأملاك الدولة الى المحكمة.

وبحسب المشروع الجديد، فإنه في حال حصل اعتداء على أملاك الدولة تتخذ المحكمة الإجراءات التالية:

تصدر قرارا مستعجلا برفع يد المعتدي عن أملاك الدولة المعتدى عليها مهما كان ادعاؤه بشأنها، وإذا ثبت الاعتداء على أي من أملاك الدولة تقرر إزالة الاعتداء وإعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي، واذا تعذر ذلك فعلى نفقة الخزينة أو البلدية أو أمانة عمان حسب مقتضى الحال على أن تحصل منه وفقا لأحكام قانون تحصيل الاموال العامة.

تنظر المحكمة في قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة جميعها بصفة الاستعجال، ولا يكسب الحكم الصادر من المحكمة على المعتدي على أملاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أي حق أو أولوية لغايات التفويض بموجب قانون إدارة أملاك الدولة.

وتنفذ قرارات المـحكمة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة قوات الأمن العام وكوادر البلديات وأمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة وأي جهة أخرى يراها مناسبة.

وبحسب مواد مشروع القانون الجديد، وللحفاظ على أملاك الدولة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشـرة آلاف دينار عن كل دونم أو جزء منه أو بكلتا العقوبتـين معا كـل مـن يعتدي على أي من أملاك الدولة.

ويتولى موظفو الدائرة المناطة بهم الحفاظ على أملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة خطياً أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى المدير وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.

ويزود الحاكم الإداري بنسخة من الضبط ليقوم بإزالة الاعتداءات بصرف النظر عن نوعها أو المراحل التي وصل اليها المعتدي بالاعتداء وتوقيف المعتدين وربطهم بكفالة مالية الى حين إزالة الاعتداءات وأخذ التعهد اللازم بعدم تكرار أي اعتداء أو استكماله.

ولغايات هذا القانون، يعتبر مدير تسجيل الأراضي وموظفو الدائرة الذين يتولون الحفاظ على أملاك الدولة من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بمهام عملهم.

تاريخ الإضافة 07/06/2020 - 12:00 ص
عددالمشاهدات 6588 مشاهدة
نشر هذة الصفحة
هل لديك اي استفسار؟ هل تحتاج الى مساعدة ؟