أبوعلي: عطاء ربط الفواتير إلكترونيا بمراحله الأخيره

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن “عطاء مشروع نظام الفوترة الذي سيربط القطاعات مع الدائرة إلكترونيا في مراحله الأخيرة إذ تقوم الحكومة بدراسة العروض المقدمة من قبل الشركات”.
وبين أبو علي أنه تم إنشاء وحدة في الدائرة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع والخدمات من جهة والدائرة من جهة أخرى ونقل البيانات والمعلومات من الأنظمة الالكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في الدائرة.
ويهدف مشروع النظام إلى الحد من التهرب الضريبي في كل القطاعات وزيادة كفاءة التحصيل، وبالتالي ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية للخزينة.
إلى ذلك، أكد أبو علي في تصريح لـ”الغد” أن نظام الفوترة طبق مع القطاعات كافة دون أن يرتب عليها أي أعباء.
وكانت نقابة المحامين رفضت تطبيق نظام الفوترة، الا أن الدائرة أحدثت تعديلات على النظام بما يتناسب مع كلا الطرفين.
ووفقا للمادة (6) من نظام الفوترة تم اعتماد آلية محددة لتنظيم شؤون الفوترة على المحامين، إذ يعتمد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة بدلاً عن الفاتورة المنصوص عليها في أحكام المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محامي لا تتجاوز إيراداته المقبوضة (50000) خمسين ألف دينار أردني سنوياً وذلك لغايات احتساب الضريبة.
والمحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنوياً عن (50000) خمسين ألف دينار أردني يصدر فاتورة وفقاً لأحكام المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة (2019) وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ بلوغه هذا الحد.
يشار إلى أنه وفقا لنظام الفوترة يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم فاتورة أصولية وفقاً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وهذه التعليمات ما لم يكن مستثنى بموجب أحكام المادة (11) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها أو بموجب أحكام هذه التعليمات .
ويتوجب أن تحتوي فاتورة المبيعات النقدية للسلع أو تقديم الخدمات على الرقم المتسلسل للفاتورة، واسم البائع وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات ، والرقم الوطني للشخص الأردني والرقم المعتمد من الجهة المختصة للشخص غير الأردني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة.
ويجب بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.
في حين يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال التالية المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار والبقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.
وينص النظام على تنظيم وإصدار الفاتورة يكون في حالة البيع، أما في حال وضع السلعة برسم الأمانة لدى الغير فلا يتطلب تنظيم وإصدار الفاتورة شريطة أن تكون السلعة صادرة بموجب مستندات تعزز ذلك، وللدائرة طلب ما يثبت أنها بهذه الصفة.

تاريخ الإضافة 08/02/2021 - 12:00 ص
عددالمشاهدات 1236 مشاهدة
نشر هذة الصفحة
هل لديك اي استفسار؟ هل تحتاج الى مساعدة ؟