تابعنا على
الرئيسية
الاسئلة الأكثر شيوعا
مواقع تهمك
A
A
Toggle navigation
A
A
عن الجمعية
لمحة تاريخية
الرؤيا والأهداف
كلمة رئيس الجمعية
أعضاء مجلس الادارة
أعضاء الهيئة العامة
المجالس السابقة
أعضاء مؤازرين
النظام الاساسي
العضوية
شروط العضوية
العضوية المؤازرة
طلب الانتساب
الاشتراكات
خدمات الجمعية
دليل الخدمات
طلب استشارة
الإعلام
الأخبار
الفعاليات القادمة
منشورات الجمعية
التقارير الادارية
الدورات التدريبية
مجلة الجمعية
الأنظمة والقوانين
الأنظمة
القوانين والتشريعات
اتصل بنا
الرئيسية
الاسئلة الأكثر شيوعا
مواقع تهمك
تابعنا على
طلب الانتساب
طلب استشارة
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
أسئلة حول ضريبة المبيعات
الرئيسية
أسئلة حول ضريبة المبيعات
اسئلة عامة لضريبة المبيعات
ما هي الضريبة العامة على المبيعات؟
السند القانوني : المادة (2) الجواب:- الضريبة العامة :- ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
ما هي الضريبة الخاصة؟
السند القانوني : المادة (2) الجواب:- الضريبة الخاصة :- ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ما هو الفرق بين (المكلف ) و ( المسجل)؟
السند القانوني : المادة (2) الجواب:- المكلف :- أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لأغراضه الخاصة. المسَجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا.
ما هي (السلعة)؟
الجواب:- السلعة :- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. المادة (2)
ما هي (الخدمة)؟
السند القانوني : المادة (2) الجواب: الخدمة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة.
ما هو ( بيع السلعة) لغايات قانون الضريبة العامة على المبيعات؟
السند القانوني : المادة (4/أ) أ - يعد بيعا لغايات قانون الضريبة العامة على المبيعات انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لإغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
ما هو (بيع الخدمة ) لغايات قانون الضريبة العامة على المبيعات؟
السند القانوني : المادة (4/أ) الجواب:- يعد بيعا لغايات قانون الضريبة العامة على المبيعات أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل.
ما الذي يخضع للضريبة العامة على المبيعات؟
السند القانوني : المادة (4/ب) الجواب:- يخضع للضريبة العامة ما يلي:- 1- بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معا إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. 2- استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة ، إلا إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ما هي السلع و الخدمات التي تخضع للضريبة الخاصة و ما هي حالات خضوعها لهذه الضريبة؟
الجواب:- تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة .2- وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير العام لهذه الغاية. المادة (4/ج)
ما هي السلع و الخدمات التي تخضع للضريبة الخاصة و ما هي حالات خضوعها لهذه الضريبة؟
السند القانوني : المادة (4/ج) الجواب:- تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة. 2- وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير العام لهذه الغاية.
ما هي علاقة كل من جداول التعريفة الجمركية و التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بقانون الضريبة العامة على المبيعات؟
السند القانوني : المادة (5/أ) الجواب:- لأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك 0 أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة 0
ما نسبة الضريبة العامة المفروضة ؟
السند القانوني : المادة (6/أ) الجواب:- تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة .
ما نسبة أو مقدار الضريبة الخاصة المفروضة ؟
الجواب:- تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، حيث تم تحديد ذلك بموجب نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000. المادة (6/ب)
ما هي السلع و الخدمات التي تخضع بنسبة أو بمقدار (صفر)؟
السند القانوني : المادة (7/أ) المادة (22/أ) الجواب:- أ - تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:- 1- السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون. 2- السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة 3- السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21) من القانون ووفقا لأحكامها ، و هي:- أ- جلالة الملك من السلع والخدمات. ب- السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية و شريطة المعاملة بالمثل. ج- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا غير أردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية و شريطة المعاملة بالمثل. د- المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية. ج- تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :- 1- القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. 2- المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية والأشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 4- المشاريع التي تتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار. د- أي سلعة أو خدمة أو جهة بموجب اتفاقية أو قانون أو نظام.
ما هي السلع و الخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات؟
السند القانوني : المادة (7/ب) المادة (22/ج) الجواب:- 1- تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون 2- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من وزير المالية. 3- أي سلعة أو خدمة أو جهة بموجب اتفاقية أو قانون أو نظام.
ما هو أثر الارتباط و المصاحبة في بيع السلع و الخدمات الخاضعة و المعفاة؟
السند القانوني : المادة (7/ج) المادة (7/د) الجواب:- 1- باستثناء الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون ، يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في أي من الجدولين رقم (2)و(3) الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بسلعة أو خدمة أخرى خاضعة لهذه الضريبة. 2 - إذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً أو منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على أساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة.
من هو الملزم بتحصيل ضريبة المبيعات و بالإقرار عنها؟
السند القانوني : المادة (8) الجواب:- يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة و بالإقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.
متى تستحق الضريبة العامة و الخاصة على بيع السلعة ؟
السند القانوني : المادة (9/ا) الجواب:- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق: - 1- تسليم السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم. 2- إصدار فاتورة ضريبية. 3- تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها.
متى تستحق الضريبة العامة و الخاصة على بيع الخدمة ؟
السند القانوني : المادة (9/ب) الجواب:- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:- 1- إصدار فاتورة ضريبية. 2- تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا.
ما هي القيمة التي تستحق ضريبة المبيعات على أساسها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (9) من القانون؟
السند القانوني : المادة (9/ج) الجواب:- تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (9) من القانون على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى.
تاريخ الإضافة
26/03/2019
عددالمشاهدات
32817
مشاهدة
نشر هذة الصفحة
عن الجمعية
لمحة تاريخية
الرؤيا والأهداف
كلمة رئيس الجمعية
أعضاء مجلس الادارة
أعضاء الهيئة العامة
المجالس السابقة
أعضاء مؤازرين
النظام الاساسي
العضوية
شروط العضوية
العضوية المؤازرة
طلب الانتساب
الاشتراكات
خدمات الجمعية
دليل الخدمات
طلب استشارة
الإعلام
الأخبار
الفعاليات القادمة
منشورات الجمعية
التقارير الادارية
الدورات التدريبية
مجلة الجمعية
الأنظمة والقوانين
الأنظمة
القوانين والتشريعات
اتصل بنا
أحدث الإعلانات
هل لديك اي استفسار؟
هل تحتاج الى مساعدة ؟
×
النشرة البريدية
شكرا لك على الاشتراك