الأسئلة الأكثر شيوعاً

مخصصات الديون المشكوك فيها أصبحت مقبولة لجميع الأشخاص الملتزمين بتنظيم السجلات و والمستندات و البيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية و المدققة من محاسب قانوني و ذلك وفق الشروط و الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من نظام المصاريف و المخصصات و الاستهلاك و الإعفاءات رقم (55) لسنة 2015

وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 فإن تجارة الأراضي و العقارات تخضع لضريبة الدخل لجميع الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين و ذلك لعدم ورود نص في القانون يعفيها من هذه الضريبة.

وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 فإن تجارة الأراضي و العقارات تخضع لضريبة الدخل لجميع الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين و ذلك لعدم ورود نص في القانون يعفيها من هذه الضريبة

هو الأصل الذي تنطبق عليه الخصائص التالية مجتمعة:-
1- التملك :- أن يتملك المكلف الأصل بأي مما يلي :- أ - يتم شراؤه : أي يتم امتلاكه حالاً. أو ب - المستأجر تمويلياً. أو ج - الذي بحوزته على سبيل التملك حالاً أو مآلاً.
2- الغاية من هذا التملك الاحتفاظ به لأكثر من سنة.
3- لا يباع و لا يشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
 

- الدخل المتأتي من النشاط الزراعي معفى من ضريبة الدخل لجميع الأشخاص سواء الشخص الطبيعي أو الاعتباري. و يعني النشاط الزراعي ما يلي :-
1- إنتاج المحاصيل و الحبوب و الخضروات و الفواكه و النباتات و الزهور و الأشجار.
2- تربية المواشي و الأسماك و الطيور و النحل بما في ذلك إنتاج البيض و العسل
 

مخصصات الديون المشكوك فيها أصبحت مقبولة لجميع الأشخاص الملتزمين بتنظيم السجلات و والمستندات و البيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية و المدققة من محاسب قانوني و ذلك وفق الشروط و الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من نظام المصاريف و المخصصات و الاستهلاك و الإعفاءات رقم (55) لسنة 2015

يتم تنزيل الخسارة المقبولة ضريبياً من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها.
2- يتم تدوير رصيد الخسارة للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها و بحد أعلى لا يتجاوز ( 5 ) خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية
 

منح الشخص الطبيعي المقيم إعفاء مقداره (12000) دينار و إذا كان متزوجاً أو يعيل شخصاً آخر أو أشخاص آخرين ( أقارب حتى الدرجة الثانية )تم منحه (12000) دينار عن جميع المعالين أيضاً.
2- كما تم منح الشخص الطبيعي إعفاء إضافي مقابل نفقات شخصية محددة في المادة ( 9/أ ) من القانون مقابل العلاج و التعليم و الإيجار و فوئد قروض الإسكان و المرابحة على السكن و الخدمات الفنية و القانونية بحد أقصى مقداره (4000) دينار شريطة تقديم مستندات أو فواتير معززة لهذه النفقات و تحديد الاسم الكامل للشخص مقدم هذه الخدمات و عنوانه.
3- يجب أن لا يزيد مجموع الإعفاءات للشخص الطبيعي المعيل على (28000) دينار.
4- يجوز للأزواج توزيع هذه الإعفاءات بينهم و حسب استفادتهم من فرق الإعفاء على أن لا يزيد مجموع الإعفاءات على (28000) دينار
 

الدخل المتأتي من داخل المملكة من تجارة الأوراق المالية و الحصص معفى من ضريبة الدخل لجميع الأشخاص باستثناء المتحقق منها لأي من: أ- البنوك. ب- شركات الاتصالات الأساسية. ج- شركات تعدين المواد الأساسية. د – شركات التأمين. هـ - شركات إعادة التأمين. شركات الوساطة المالية. و – الأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي

أصبحت مصاريف المرابحة و الفوائد المدفوعة أو المستحقة مقبول تنزيلها من الدخل الإجمالي لجميع المكلفين شريطة أن تكون لغايات إنتاج الدخل الخاضع لضريبة و معززة

في حالة المكلف الملزم بتنظيم الدفاتر و المستندات وفق أحكام القانون و لم يلتزم بتنظيم هذه الدفاتر و المستندات ، تقبل المصاريف المعززة و الإنتاجية بشرط أن لا يزيد مقدار المقبول منها على (50%) من الدخل الإجمالي للمكلف و ذلك وفق أحكام المادة (3/ب) من نظام المصاريف و المخصصات و الاستهلاك و الإعفاءات رقم (55) لسنة 2015

يجوز للمكلف تخفيض نسبة الاستهلاك المحددة في نظام المصاريف و المخصصات و الاستهلاك و الإعفاءات رقم ( 55 ) لسنة 2015 أو عدم استهلاك للأصول الرأسمالية ذلك وفق الشروط و الأحكام الواردة في هذا النظام

وفق أحكام المادة (2) من قانون الأوراق المالية (المؤقت) رقم (76) لعام 2002 فإن ( صندوق الاستثمار المشترك ) هو الصندوق الذي يتم إنشاؤه ويمارس أعماله وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بهدف الاستثمار في محفظة أوراق مالية أو أصول مالية أخرى لتوفير الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية ، وذلك بالنيابة عن حملة الأسهم أو الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق ، و سنداً لأحكام المادة (91) من هذا القانون فإنه يمكن إنشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ،و يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى الاستثمار في محفظة من الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى لصالح حاملي الأسهم أو الوحدات الاستثمارية في الصندوق وذلك عن طريق توفير إدارة مهنية متخصصة للاستثمار المشترك

:- لم يلزم القانون من 1/1/2015 المؤجر باقتطاع مبلغ من الإيجار و بالتالي فإن هذه الشركة غير ملزمة بالاقتطاع من مبلغ الإيجار و التوريد للدائرة ، و لكن ألزم القانون الأشخاص بتوريد المعلومات عن مشترياتهم و مبيعاتهم و نفقاتهم من خلال تزويد الدائرة بالمعلومات عن الجهات التي تم الشراء منها و التي تم البيع لها و المبالغ المتعلقة بها و كذلك الجهات التي قدمت خدماتها لهم

من حق المكلف تقاص أو تنزيل ضريبة المسقفات في أي سنة و ذلك بتحقق الشروط التالية مجتمعة:
1- أن تكون المسقفات مدفوعة عن العقارات المؤجرة التي تأتى منها للمكلف دخل.
2- أن لا يتجاوز مبلغ التقاص مقدار الضريبة المستحقة على المكلف. 3- أن لا يتجاوز مبلغ التقاص مقدار مساهمة الدخل من الإيجارات في ضريبة الدخل المستحقة و على أساس المعادلة التالي:- (الدخل الإجمالي من الإيجارات ÷ مجموع الدخل الإجمالي للمكلف)×ضريبة الدخل المستحقة
 

يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي لوجود خطأ فيه سواء بالزيادة أو بالنقص قبل أي مما يلي:
1- اكتشاف الخطأ من قبل الدائرة.
2- إصدار مذكرة التدقيق من قبل المدقق.
3- صدور قرار بقبوله خارج العينة المختارة للتدقيق. و في حال تمت الموافقة للمكلف على تعديل إقراره فإنه: 1- يلزم المكلف بدفع الضريبة و غرامة التأخير المستحقة إن وجدت. 2- يعتبر تاريخ تعديل الإقرار الضريبي هو تاريخ تقديم هذا الإقرار لغايات مواعيد تدقيقه و إصدار قرار التدقيق و إعادة النظر في قرار التدقيق و قرار هيئة الاعتراض و الإجراءات المتخذة من قبل المدقق على هذا الإقرار بموجب أحكام المادة (34) من القانون
 

يخضع للاقتطاع بنسبة (5%) المبالغ المدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي من الأشخاص المحددين في المادة (12/أ/1) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014و المادة (8) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2015 الصادرة بموجب هذا القانون ، حيث أن هذه الجهات محددة بشكل واضح في القانون و في هذه التعليمات

يخضع للضريبة الدخل من أرباح الجوائز الذي تجاوز مقدار قيمة أي منها (1000) ألف دينار و بنسبة (15%) و يعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية

1-تقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة. 

2- دفع المبالغ المترتبة على الشخص المتوفى قبل توزيع التركة

1- تقديم الإقرار الضريبي عن الشخص عمن يمثله من الأشخاص الاعتباريين الذين يكونون تحت التصفية.
2- إبلاغ مدير عام دائرة ضريبة الدخل و المبيعات ببدء إجراءات التصفية لبيان المبالغ المستحقة للدائرة و تثبيتها و في حال التخلف عن ذلك يكون المصفي مسؤولاً مسؤولية مباشرة و شخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام قانون ضريبة الدخل
 

يلزم المكلف الاحتفاظ بهذه بالسجلات و المستندات و البيانات المالية لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:-
1- تاريخ الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات و المستندات فيها.
2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. 3- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري. - و في كل الأحوال يلتزم المكلف بالاحتفاظ بها إلى حين البت في النزاع أو صدور حكم قطعي من المحكمة و ذلك في حال وجود نزاع بين الدائرة و المكلف
 

يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته و مستنداته و بياناته المالية و تعتبر أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي:
1- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناًً بأصول المستندات و الوثائق المعززة لها.
2- الالتزام بالشروط التالية: أ‌- عدم السماح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة. ب‌- أن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الالكتروني لمدخلها. جـ - توثيق البيانات لتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف. 3- أن يقدم المكلف شهادة من الجهة التي قامت بإعداد النظام و البرامج المستخدمة في ذلك تتضمن توافق هذا النظام و البرامج مع الشروط الواردة أعلاه و تعهد بالتقيد بهذه الشروط 
 

1-يترتب عليه أن يقدم بياناً بأسماء عملائه و عناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية و في حالة عدم التزامه بذلك تفرض عليه ضريبة مضافة ما بين (200) دينار إلى (500) دينار.
2- عدم المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع ، حيث يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام أي قانون أو معايير المحاسبة الدولية سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ متعمد أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم و في هذه الحالة يعتبر مرتكباً لجرم و يعاقب بعقوبة جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل. 3- يلزم ببيان الدخل الضريبي و مخصص ضريبة الدخل و إفراد إيضاح بذلك تحت طائلة العقوبة
 

يستطيع هذا الشخص تقديم الطلب لأي مديرية تنفيذية من مديريات الدائرة أو لأي مركز خدمات ضريبية و لا يشترط تقديم هذا الطلب للمديرية أو المركز الذي يوجد فيه ملفه الضريبي و يستلم الشهادة من نفس الجهة التي قدم الطلب لها

تخضع لضريبة الدخل فوائد السندات و أرباح (عوائد ) صكوك التمويل الإسلامي لجميع الأشخاص ( الطبيعيين و الاعتباريين ) المستفيدين منها ، و يحاسب ضريبياً عنها الشخص الذي استوفاها

صدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص ، حيث وافق مجلس الوزراء بقراره رقم ( 9779 ) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/2014 على ما يلي :-
أولاً :- استثناء البضائع و السلع و الجهات التالية من اقتطاع ما نسبته (2%) من قيمة المستوردات لصالح ضريبة الدخل ، وفقاً للترتيبات التالية :-
أ‌- البضائع المشمولة بالإعفاءات المبينة في الباب الثامن من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 و الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة بموجبه.
ب – المواد التموينية التالية:- (السكر،و الأرز، و الأدوية البشرية و الحليب المجفف).
ج- ما يرد للاستعمال الشخصي من قبل المسافرين القادمين من الخارج.
د- المعدات و الآلات و الأجهزة و مستلزمات الإنتاج التي يستخدمها المستورد في مشروعه الإنتاجي باستثناء ما يرد للمشروع التجاري ، بما في ذلك مشاريع الوكالات التجارية و مكاتب الوساطة و مكاتب التخليص و ما شابه ذلك.
هـ - المواد الأولية التي تعتبر مدخلات إنتاج و يستخدمها المستورد في مشروعه الصناعي المسجل و المرخص رسمياً.
و – ما يتم استيراده لغايات العمل من قبل الوزارات و الدوائر الحكومية و المؤسسات العامة و غيرها من الجهات أو الهيئات المعفى دخلها كلياً من الضريبة بموجب كتب صادرة عن دائرة ضريبة الدخل و المبيعات بناء على طلب الجهة.
ز – 1- المستوردين الملتزمين بتقديم كشوف التقدير الذاتي أو الإقرارات الضريبية و الملتزمين بتسديد الضرائب المترتبة عليهم وفقاً للشرطين التاليين مجتمعين :- أ- أن يكون المستورد قد قدم كشوف التقدير الذاتي أو الإقرارات الضريبية حسب مقتضى الحال لآخر (3) ثلاث سنوات بالمواعيد المحددة قانوناً و لكل سنة على حدة و دع الضريبة المعلنة في كل منها. ب - أن يكون المستورد قد قدم البيانات المالية الختامية التي تظهر نتيجة الأعمال و المركز المالي مدققة أصولياً من محاسب قانوني و إرفاقها مع كشوف التقدير الذاتي أو الإقرارات الضريبية المقدمة من قبله. 2- أن تقوم دائرة ضريبة الدخل و المبيعات بتزويد دائرة الجمارك الأردنية في بداية كل سنة بقائمة تتضمن أسماء المستوردين الذين تنطبق عليهم ما ورد في هذه الفقرة من أجل مراعاة ذلك عند التخليص على المستوردات.
ثانياً :- أن تتولى دائرة الجمارك تحصيل الدفعة على حساب ضريبة الدخل و توريدها لدائرة ضريبة الدخل و المبيعات ، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تعقد بين دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و دائرة الجمارك لتنظيم الأحكام المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة و هذا القرار. ثالثاً :- بناء على طلب المستورد ، تفويض معالي وزير المالية بالفصل في أي خلاف ينشأ حول تطبيق أحكام هذه المادة و هذا القرار ، بما في ذلك الخلاف حول تحديد المستوردات المستثناة
 

يقدم الإقرار الضريبي حسب المادة (26/أ) من القانون بأي من الوسائل التالية :-
أولاً:- إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنه.
ثانياً :- بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها و منها: 1- البريد المسجل. 2- البنوك التي تعتمدها الدائرة. 3- أي شركة مرخصة للقيان بمشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 4- الوسائل الالكترونية
 

1-إن الشخص الذي له مصادر دخل تخضع للضريبة ملزم بتقديم الإقرار الضريبي حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، فإذا كان الشخص فترته الضريبية تنتهي بتاريخ 31/12/2015 فهو ملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن سنة 2015 قبل نهاية يوم 30/4/2016 و يلزم هذا الشخص بصفته مكلفاً بدفع الضريبة بأن يدفع الضريبة قبل انتهاء هذه المدة
2- في حال عدم دفع هذه الضريبة في الموعد المحدد في البند (1) أعلاه تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة ( 0.004) أربعة من قيمة رصيد الضريبة المستحقة و ذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
3- إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي و دفع الضريبة المصرح بها في الإقرار في الموعد المحدد و توجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام هذا القانون فتفرض عليه غرامة التأخير عن مقدار الفرق الضريبي من تاريخ تبليغه إشعار قرار التدقيق إذا كان الفرق الضريبي لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار، أما إذا زاد مقدار الفرق على ذلك فتفرض عليه غرامة التأخير من نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية الواردة في البند (1) أعلاه.
4- لا يجوز أن تزيد الغرامات على مقدار الضريبة
 

في المادة ( 19/أ) من القانون ألزم المشرع المكلف الذي يمارس أي من أنشطة الأعمال (تجاري،صناعي،زراعي،مهني،خدمي،حرفي) و تجاوز دخله الإجمالي في الفترة الضريبية السابقة (مليون) دينار بتوريد دفعات نصف سنوية على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من هذه الأنشطة خلال (30) يوماً من انتهاء الفترة النصف سنوية و تحدد قيمة الدفعات بنسبة (40%) من الضريبة المحتسبة على أساس:- 1- البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة النصف سنوية المعنية. 2- في حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة. و في حال عدم توريد الدفعات النصف سنوية في الموعد المحدد تستوفى غرامة (0.004) أربعة بالألف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه و وفق الأحكام الواردة في المادة (36) من القانون

يجوز تقسيط الضريبة في حال وجود أسباب تبرر التقسيط و ذلك وفق أحكام المادة (37) من القانون و تعليمات طرق دفع ضريبة الدخل و توريدها و تقسيطها رقم (2) لسنة 2015

بموجب أحكام المادة (39) من القانون:- 1- على الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ. 2- إذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون الأموال الأميرية

وفق أحكام المدة (40) من القانون ألزم المشرع الدائرة بما يلي:-
1- إذا كان المبلغ المحجوز نقداً فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة و الغرامات و المبالغ الأخرى المستحقة.
2- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فبناء على طلب المكلف تقوم الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز و اقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة و الغرامات و المبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل و تكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف
 

نعم ، و حسب ما هو وارد في المادة (78/ب) من قانون ضريبة الدخل كما يلي:- 1- تطبق الأحكام الواردة في قانون منطقة العقبة الخاصة على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2- تطبق الأحكام الواردة في قانون الاستثمار على جميع مناطق المملكة باستثناء (منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

يجوز للمكلف أن ينيب عنه شخصاً آخر لتمثيله لدى الدائرة وفق الأحكام و المحددات و الشروط الواردة في المادة (70/ج) من قانون ضريبة الدخل و تعليمات الإنابة و التمثيل و التفويض الصادر عن هذا القانون

يجوز للمكلف زيادة نسبة الاستهلاك المحددة في نظام المصاريف و المخصصات و الاستهلاك و الإعفاءات رقم ( 55 ) لسنة 2015 ذلك وفق الشروط و الأحكام الواردة في هذا النظام

لا يجوز للمدقق إصدار إشعار بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور (4) سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي و ذلك وفق أحكام المادة (29/د) من القانون

إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف و الغرامات و ذلك ضمن الأسس الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير العام و يبلغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار وفق أحكام المادة (30) من القانون

: لا يعتبر القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي أي أنه لا يجوز للمكلف الطعن قرار التقدير سواء اعتراضاً أو قضاء وفق أحكام المادة (30/ب) من القانون

يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً في أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق: 1- إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات المعنية و دفع الضريبة و أي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة علية بموجب ذلك الإقرار.

2- إصدار قرار تقدير إداري بعد مرور (30) يوماً من تاريخ تبلغ المكلف الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي

:- إذا لم يقم المكلف الإقرار الضريبي بعد مرور (30) يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار التقدير الإداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات الواردة في التعليمات التنفيذية رقم (6) لسنة 2015 ، و يتم تبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة هذا القرار و يكون القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض

الجهة التي تبت بالاعتراضات المقدمة وفق أحكام قانون ضريبة الدخل هي (هيئة الاعتراض) و تشكل بقرار من المدير كما يلي:-
1- تتألف من (3) مدققين من ذوي الخبرة و الاختصاص للبت في جميع الاعتراضات المقدمة وفق أحكام قانون ضريبة الدخل.
2- يجوز إذا كان مقدار الضريبة المعترض عليها لا يزيد على (5000) دينار أو الخسارة المعترض عليها لا تزيد على (50000) دينار أن تؤلف (هيئة الاعتراض من مدقق واحد. و تم تحديد إجراءات عمل الهيئة بنظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم (56) لسنة 2015 ، حيث حددت المادة (33) من القانون الأحكام المتعلقة بهذه الهيئة و القرارات الصادرة عنها
 

:- الدخل الإجمالي هو "دخل المكلف من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة" حسب ما ورد في المادة (2) من القانون. الدخل الإجمالي هو نفسه (إجمالي الدخل) أو (الدخل القائم) في المحاسبة المالية و بالتالي فإن الدخل الإجمالي = )المبيعات – تكلفة المبيعات) أو (الإيرادات – تكلفة الإيرادات)

:- ورد تعريفها في المادة (2) من القانون ، و هي تتكون من العناصر التالية مجتمعة:
- 1- أن تكون قد أنفقت أو استحقت في الفترة الضريبية.
2- أن تكون كلياً و حصرياً لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة. 3- أجاز القانون تنزيلها من الدخل الإجمالي
 

ورد التعريف في المادة (2) من القانون و يمكن التوصل للدخل الخاضع للضريبة من خلال طرح البنود التالية من (الدخل الإجمالي)على التوالي:-
1- المصاريف المقبولة.
2- الخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة.
3- الإعفاءات الشخصية.
4- التبرعات.
 

وفق أحكام المادة (4/أ/2) من القانون فإن دخل المؤسسات الرسمية العامة و المؤسسات العامة و البلديات من داخل المملكة معفى من ضريبة الدخل و يستثنى من هذا الإعفاء ربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

1- المؤسسة الرسمية العامة و المؤسسة العامة:- أ- المؤسسات العامة نوعان : المؤسسات العامة الرسمية و المؤسسات العامة غير الرسمية. ب - المؤسسة العامة غير الرسمية هي نفسها المؤسسة العامة. 2- تعريف المؤسسة الرسمية العامة و المؤسسة العامة :- لا يوجد نص قانوني يعرف المؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة غير الرسمية. و تم وضع تعاريف عامة لها و العناصر المميزة لكل منها بموجب قرارات ديوان تفسير القوانين ذوات الأرقام: قرار التفسير رقم (2) لسنة 1985 ، قرار التفسير رقم (1) لعام 2012 ، قرار التفسير (19) لسنة 1965 و قرار التفسير رقم (17) لسنة 1975 و قرارات التفسير ذوات الأرقام (10) لسنة 1961 ، (7) لسنة 1979 ،(2) لسنة 1985. حيث وفق قرار تفسير القوانين رقم (1) لعام 2012الصادر عن الديوان الخاص بتفسيـر القوانيـن بتاريخ 6/2/2012 و قرارات التفسير السابقة له التي اعتمد عليها هذا القرار فإنه لا يوجد نص قانوني يعرف المؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة غير الرسمية و يمكن وضع تعاريف عامة لها و العناصر المميزة لكل منها كما يلي:-

  القوانين الرسمية غير الرسمية
التعريف العام قرار التفسير رقم (2) لسنة 1985 المؤسسات العامة الرسمية هي المصالح الإدارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة المؤسسات العامة غير الرسمية فهي التي تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة وتحقيق غرض أو أغراض محدودة تحت إشراف الدولة ورقابتهـا
العناصر المميزة لكل منها قرار التفسير (19) لسنة 1965 و قرار التفسير رقم (17) لسنة 1975 ..................
قرارات التفسير ذوات الأرقام (10) لسنة 1961 ، (7) لسنة 1979 ،(2) لسنة 1985

1- أن تكون من أشخاص القانون الإداري وتدار وفقا لتنظيم القانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل تحقيق أهدافها .

2- أن تكون الخدمات التي تقوم بها خدمات عامة .

3- أن تعتبر أموالها أموالاً عامة وان تتبع في حساباتها ورقابتها القواعد المتبعة بشأن أموال الدولــة .

4- أن يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات إداريـة . 5- أن يكون لها حق إبرام العقود وان تتمتع بامتيازات مالية مختلفة.

1- أن تنشأ بقانون أو أي أداة تشريعية أخرى.

2-أن تمنح الشخصية المعنويــة (الاعتبارية).

3-أن تكون أغراضها ذات نفع عام  

4-أن تعمل تحت إشراف الدولة ورقابتهــا 

مع العلم أن الشركات المملوكة للحكومة ليست مؤسسات عامة رسمية أو مؤسسات عامة و إنما شركات تجارية و تعامل في ضريبة الدخل مكلف ضريبي مثلها مثل أي شركة مملوكة للأشخاص العاديين

1-ربح النشاط الاستثماري:الزيادة في الإيرادات للنشاط الاستثماري عن نفقاته لسنة مالية واحدة. 

2- فائض الإيراد السنوي للمؤسسة الرسمية العامة و المؤسسة العامة هو الزيادة في الإيرادات الذاتية لها عن نفقاتها لسنة مالية واحدة. ( حسب تعريف (الفائض المالي) الوارد في قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007.

استثنى مجلس الوزراء دخل المؤسسات الرسمية و المؤسسات العامة و البلديات من بدلات الإيجار و الخلو و المفتاحية من الإعفاء فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9850) تاريخ 26/5/2015 تم إخضاع دخل المؤسسات الرسمية و المؤسسات العامة و البلديات من بدلات الإيجار و الخلو و المفتاحية لضريبة الدخل اعتباراً من تاريخ 1/1/2015

البلدية : وفق أحكام المادة ( 3/أ) من قانون البلديات رقم ( 13 ) لسنة 2011 فإن البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون ,و وفق أحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون تعتبر ( أمانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى ) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر 

وفق أحكام المادة ( 3/ ج / 1 ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 فإنه "يخضع للضريبة الدخل المتحقق من مصدر خارج المملكة لأي شخص مقيم في المملكة الناشئ عن أموال أو ودائع من المملكة" . فإذا تأتى للمؤسسة الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية دخل من مصدر خارج المملكة ناشئ عن أموال أو ودائع من المملكة فإن هذا الدخل يخضع لضريبة الدخل في المملكة ما لم يكن هناك اتفاقية منع ازدواج ضريبي بين المملكة و الدولة الأخرى التي تحقق فيها هذا الدخل ويطبق أحكام هذه الاتفاقية على هذه الحالة

وفق أحكام المادة (15) من قانون ضريبة الدخل تم اعتماد نسبة الإنجاز الفعلي لعقود التصنيع أو التركيب التي تنجز لمدة تزيد على (6) أشهر من بداية تنفيذ العقد أو تقديم الخدمات المتعلقة بها لاحتساب الدخل نتيجة أعمال المكلفين من هذه العقود ، و تم تحديد أحكام و إجراءات احتساب نتيجة أعمال هذه العقود بموجب تعليمات احتساب الدخل و المصروفات القابلة للتنزيل فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى رقم (9) لسنة 2015

1- يسري أحكام قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 على جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة العقبة الخاصة و هذه المناطق هي :- أ- المناطق الحرة. ب- المناطق التنموية. ج- باقي مناطق المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2- يسري على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قانونها رقم (32) لسنة 2000.

3- قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم (5308) بتاريخ 16/10/2014

يعمل بأحكام قانون الاستثمار عند تعارضها مع أي نص في التشريعات النافذة حسب ما جاء في المادة (44) من قانون الاستثمار

1- وفق أحكام المادة ( 3/ ج / 1 ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 فإنه "يخضع للضريبة الدخل المتحقق من مصدر خارج المملكة لأي شخص مقيم في المملكة الناشئ عن أموال أو ودائع من المملكة" .

2- كما أنه وفق أحكام المادة (3/ج/2) من هذا القانون يخضع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة و المعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.

3- تفرض الضريبة على الدخل الصافي المتحقق في البندين (1) و (2) بنسبة (10%) .

بموجب تعليمات الإنابة و التمثيل و التفويض لدى دائرة ضريبة الدخل و المبيعات رقم (13) لسنة 2015فإن الشخص المناب عن الشخص الاعتباري هو ممثل الشخص الاعتباري عن الأمور الإدارية وفق شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة الرسمية المعنية أو من ينيبه هذا الشخص من الأشخاص التي تنطبق عليهم شروط الإنابة في هذه التعليمات و ذلك لغايات الملف الضريبي لهذا الشخص الاعتباري

نعم ، حيث سمح المشرع بموجب المادة (14/ ب ، ج) من قانون ضريبة الدخل لكل من:-

1- الشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة أن يحتسب الضريبة على الأساس النقدي.

2- البنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد و الأرباح و العمولات المعلقة في سنة قبضها وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية

بموجب أحكام المادة 3/أ) من قانون ضريبة الدخل يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة أو يجنيه منها ما لم يرد نص قانوني بإعفائه من هذه الضريبة

بموجب البند (13) من الفقرة (أ) من المادة (4) تم إعفاء أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من إجمالي راتب التقاعد الشهري بما فيه المعلولية

وفق أحكام المادة (4/أ/17) يعفى من الضريبة الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة و بالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات

بموجب البند (12) من الفقرة(أ) من المادة(4) تم إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أ أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير بنسبة 100% المستحقة للموظف عن الفترة ما قبل 1/1/2010 وإخضاع ما يزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار من هذه المكافأة اعتباراً من 1/1/2010

:- (1)- إذا كانت الفائدة ناتجة عن وديعة فتكون معفاة من ضريبة الدخل بالنسبة للبنك (X) بموجب أحكام المادة (4/أ/15) من القانون و لم يرتب المشرع التزاماً بالاقتطاع من هذا المبلغ على البنك (س) وفق أحكام المادة (12/أ/2) من القانون.
(2)- ذا كانت الفائدة ناتجة عن قرض فتكون خاضعة لضريبة الدخل بالنسبة للبنك (X) بموجب أحكام المادة (3/أ ) من القانون و لا يوجد نص يعفي هذا الدخل من الضريبة و رتب المشرع التزاماً بالاقتطاع من هذا المبلغ على البنك (س) بنسبة (10%) من هذا المبلغ وفق أحكام المادة (12/ب) من القانون ؛ كون البنك ( X ) غير مقيم ، حيث يتوجب على البنك (س) اقتطاع مبلغ = 10000×0.10 = 10000 دينار و توريده لدائرة ضريبة الدخل و المبيعات خلال (30) يوماً من تاريخ دفع الفائدة للبنك (X) وفق أحكام المادة (12/هـ) من القانون
 

(1) - وفق أحكام المادة (28/ج) للمدقق إجراء التدقيق في:- 1- مركز عمل المكلف أو 2- أي مكان آخر يتعلق بمكان عمل المكلف أو
(2)- و تكون أوقات إجراء التدقيق:- 1- خلال أوقات العمل الرسمي. 2- خارج أوقات العمل الرسمي بموافقة خطية من المدير العام دير العام
 

إن اقتطاع ضريبة الدخل من رواتب وحوافز ومكافآت اي موظف من قبل الجهة التي يعمل لديها لا يعفيه من تقديم اقرار ضريبة الدخل السنوي بانتظام في حال تجاوز دخله الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة - عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية - ما يلي:

أ‌- (12000) دينار للمكلف غير المعيل.

ب‌- (24000) دينار للمكلف المعيل. وفي حال تخلف الشخص الطبيعي الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن تقديم الاقرار الضريبي في موعده القانوني تفرض ضريبة مضافة مقدارها 100 دينار لكل فترة ضريبية عملا بأحكام المادة (63) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

نصت المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 والمادة 54 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته اعطت المدير العام حق الحجز والتنفيذ وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وهو القانون رقم 6 لسنة 1952 وان يمارس الصلاحية الواردة في هذا القانون وصلاحية لجنة تحصيل الاموال الاميرية المشكلة وفق القانون المذكور وله بموجب نص المادة 9 من القانون المذكور الحجز على مقتنيات المكلف وهي ما بحوزته من أموال منقولة على اختلاف أنواعها والتحصيل منها ومن تلك الاموال الحسابات البنكية وبدلات الايجارات واية ديون او مستحقات للمكلف بذمة الغير

إن التحقق من توقف الشركة عن ممارسة نشاطها هو وقائع لا بد من التثبت منها من خلال إجراءات التدقيق الذي يقوم بها المدقق لغايات التقدير على الشركة المتوقفة عن العمل دون تثبيت ذلك لدى دائرة مراقبة الشركات ولا يمكن تحديد إجابة محددة لهذه الحالة لأنه بكل الاحوال يتم دراسة كل مكلف على حدة وفق الوقائع والوثائق التي تحكم عمله

يتوجب على الدائرة تبليغ المكلف بأية مطالبة بالضريبة و/أو الغرامة بإرساله بالبريد الالكتروني أو بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة (58) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة2014 ويعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (58) من هذا القانون.

نعم ،يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على الضريبة والغرامة المترتبة وفق قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري عملا بأحكام المادة 33 من قانون ضريبة الدخل النافذ ويقابلها المادة 48 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار

    *فيما يخص ضريبة الدخل: يلتزم الشخص المقيم الذي يمارس نشاط الأعمال بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط وفقا لتعليمات التسجيل ..

تاريخ الإضافة 14/09/2018
عددالمشاهدات 79481 مشاهدة
نشر هذة الصفحة
هل لديك اي استفسار؟ هل تحتاج الى مساعدة ؟